السيد أحمد الموسوي الروضاتي

398

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أقر لغيره فقال له علي أكثر من مال زيد عددا يقبل تفسيره للزيادة ولو بحبة واحدة 31 * القتل لا يستباح بالإكراه 45 * أجمع الصحابة على أن الإمام أو خليفته إذا أنفذ إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها إليه وكانت حاملا فأسقطت من الخوف كان عليهما الضمان 46 * الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه 70 * إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن فإن كان المبيع قد تلف كان القول قول المشتري مع يمينه وان كان سالما كان القول قول البايع مع يمينه 28 * ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه من عيوب فسخ النكاح يجوز للحاكم الفسخ كما يجوز للزوجين 64 مسائل ابن زهرة * يجب في متولي القضاء أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه 298 * يجب في القاضي أن يكون عدلا 298 * يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها 298 * فيما ينبغي أن يكون عليه الحاكم 298 * يقضى بشهادة المسلمين بشرط الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء 298 * لا يقبل في الزنى واللواط والسحق إلا شهادة أربعة رجال أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين بمعاينة الفرج في الفرج مع اتحاد اللفظ والوقت 298 * إذا اختلف الشهود بالزنى واللواط والسحق في الرؤية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء 298 * يقبل فيما عدا الشهادة بالزنا واللواط والسحق شهادة عدلين يعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت 298 * لا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا لا على الانفراد ولا مع الرجال إلا في الزنا 299 * لا تقبل شهادة النساء على كل حال في الطلاق ولا في رؤية الهلال 299 * تقبل شهادة النساء على حال الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال وتقوم كل امرأتين مقام رجل 299 * يقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة 299 * تقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع 300 * تقبل شهادة الأخ لأخيه 300 * تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة 300